للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا]

الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.

والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.

ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.

فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.

وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.

ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.

وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.

وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.

وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.

وعنه: من كله.

وما يقدّم منها كغيره.

وعنه: يقدّم العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>