تلزم كل ذكرٍ حل مسلٍم مكلٍف قادر مستوطٍن ببناء اسمه واحد، وفيه مثله تمام عدد أهل الجمعة.
ومن أقام لعلٍم أو شغل غير مستوطٍن أو سافر عنه دون مسافة القصر أو أقام عن فرسٍخ - وعنه: أو حيث يسمع النداء بحضر - ولا عدد أهلها عنده؛ لزمته بغيره، ولم تنعقد به.
وفي إمامته فيها وجهان.
وعنه: تلزم من أمكنه أن يأتيها ويعود إلى مقره في يومه.