للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بمشارك في الإرث]

إذا أقرّ كل الورثة _ولو أنه واحد_ بوارث للميت، فوافق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ ثبت نسبه وإرثه. وإن أسقط المقر، كأخ يقر بابن.

فإن أقر بعضهم، ولم يشهد منهم او من غيرهم عدلان أنه ولده، أو وُلِد على فراشه، أو أنه أقرّ به؛ لم يثبت نسبه على المذهب، وأخذ ما فضل بيد المقرِّ عن إرثه لو صحَّ نسبه، أو كله إن سقط به.

فإن أقرَّ أحدُ ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقرّ بأختٍ فلها خمسه.

وإن أقرّ ابن ابنٍ بعمٍّ لأبٍ أخذ ما بيده.

فاعمل مسألتي الإقرار والإنكار واضرب إحداهما في الأخرى أو في وِفقها، وسهم كل وارث من مسألته في الأخرى أو وفقها؛ فما فضل بيد المقرِّ فللمقر له. فإن لم يفضل شيءٌ لم يأخذ المقر به شيئًا.

وإن خلف خمسة بنين فشهد عدلان منهم بنسب سادس ثبت وله السدس، وإن أقرّ به فاسقان أو عدلان ولم يشهدا لم يثبت نسبه من الأب، وله سدس ما مع المقرين به ويثبت نسبه وإرثه منهما لو ماتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>