للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة.

ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُّ.

ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>