للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصداق]

يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي عليه السلام إلى خمسمائة كزوجاته، فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد.

وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ.

وقيل: وكان لنصفه قيمة.

وفي تعليم القرآن روايتان.

وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا.

فإن بطل وجب مهر المثل، وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ، وإن أطلق فكعرف البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>