[باب نكاح الكفار]
وهو بينهم كنكاح المسلمين فيما يصح ويبطل وكل حكمٍ إلا ما ذكر، فإن اعتقدوا فاسده حقًا ولم يأتونا أقرُّوا، نص عليه.
وعنه: لا يشتري مجوسي كتابية ولا ينكحها، فيمنعون إذن مما لا يسوغ في شرعنا.
وإن أتونا لعقده عقدناه كعقد المسلمين، وإن عقدوه ثم أتونا أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أُقِرَّا، وإلا فسخ.
وعنه: مع مفسدٍ مؤبد أو مجمع عليه.
فلو أسلما والمرأة بنته من رضاعٍ أو زنًا أو ذات مَحْرمٍ أو مُحَرّمٍ أو في عدة مسلم قبل العقد فسخ، وإن كانت عدة كافر فروايتان.
وفي الحبلى بزنًا قبل العقد، وشرط الفسخ متى شاء أحدهما، أو إلى مدة معينة هما فيها: وجهان.
وقيل: لا يقر كافرٌ بنكاح في عدة وإن لم يسلما.
وإن أسلما وقد نكح بلا وليٍّ أو بلا شهودٍ أو في عدةٍ فرغتْ أو على أخت زوجته وقد ماتت أقرّا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute