[باب أحكام الزكاة ومصارفها]
من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.
وقيل: إن شاء.
فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما.
وقيل: ولقريب لا يرث أو جار.
وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا.
ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه.
ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.
وقيل: مع نية ربها.
وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.
وقيل: تجزيء فيهما.
وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا.
ويعزر من منعها الإمام أو عاملها.
وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط.
ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته- وكذا القتل في التارك تهاونًا. ومن كفر إذن لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute