للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أحكام الزكاة ومصارفها]

من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.

وقيل: إن شاء.

فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما.

وقيل: ولقريب لا يرث أو جار.

وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا.

ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه.

ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.

وقيل: مع نية ربها.

وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.

وقيل: تجزيء فيهما.

وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا.

ويعزر من منعها الإمام أو عاملها.

وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط.

ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته- وكذا القتل في التارك تهاونًا. ومن كفر إذن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>