للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الجمع بين الصلاتين]

وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها.

وعنه: إن اغتسلت.

وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان.

وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.

وقيل: أو قبل سلامها.

وقيل: عند فعلهما.

وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل.

وفي صلاة السنة روايتان.

وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.

وقيل: لا تجب نيته.

ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد.

وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>