[باب الجمع بين الصلاتين]
وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصٍر ولضر مرٍض، ولرضاٍع - نص عليه - ولمستحاضٍة ونحوها.
وعنه: إن اغتسلت.
وتأخيره أولى إلا المعرب للمطر فينويه ما أتسع وقت الأولى ويبدأ بها، وفي وجوب الموالاة وجهان.
وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.
وقيل: أو قبل سلامها.
وقيل: عند فعلهما.
وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوٍء وإقامٍة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيٍد - بطل.
وفي صلاة السنة روايتان.
وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.
وقيل: لا تجب نيته.
ويجوز ليلًا لمطٍر يبل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلٍج وبرٍد.
وفي الجمع نهارًا روايتان. وفيه لوحٍل وريٍح شديدٍة باردٍة مع ظلمة - وقيل: بدونها - ومن يصلي وحده، أو في كن، أو يمشي تحت ظل؛ وجهان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute