[باب الخيار في العقود وغيره]
يثبت خيار المجلس في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة.
وفي الصرف والسلم روايتان.
وفي السبق، والرمي، والشفعة إذا أخذ بها، والمساقاة، والمزارعة، والحوالة: وجهان.
ولا يثبت في عقدٍ غيرها، ولا ما عقده واحدٌ، كالأب إلا الهبة بعوضٍ.
وفي شراء من يعتق عليه، والبيع بشرط الخيار: وجهان.
فإن تفرقا عرفًا بأبدانهما، أو مات أحدهما؛ سقط، وإن جن فلا.
وإن أسقطاه في المجلس، أو العقد ليلزم؛ سقط.
وعنه: لا.
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
ولا يثبت خيار شرطٍ إلا في بيعٍ لا يشترط له قبضٌ، وصلحٌ بمعناه، وإجارةٌ في الذمة أو مدة لا تلي العقد. وإن وليته فوجهان.
ويصح فوق ثلاثٍ، وفسخ أحدهما به حتى مع غيبة الآخر وسخطه بلا قضاءٍ. وخرج أن لا يفسخ إذا لم يبلغه في المدة.
وإن شرطاه لأحدهما أو لهما ولو متفاوتًا صح، وإن جهلا مدته بطل.
وعنه: يصح ما لم يقطعاه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute