للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَن المُوصِيْ

تصح وصية كل مكلَّف يصح تصرفه حتى الفاسق والرقيق والمرأة والكافر، ولا تصح من طفل ومجنون حال جنونه، ولا مبرسم ولا مغمَّى عليه، وتصح من الذكر والأنثى لعشر، وقيل: من بنت تسع إن عقلاها.

وعنه: تصح منهما لسبع، وقيل: لا تصح قبل البلوغ.

وفي السَّكران والسفيه والمرتد وجهان.

ولا وصية بإشارة لمن اعتقل لسانه، نص عليه.

وقيل: بلى، إن مات به كالآخرين.

ومن وجدت وصيته بخطه صحَّت، نص عليه.

وقيل: لا.

فلو ختمها وأشهد بما فيها لم تصح، نص عليه.

وقيل: بلى.

ولو قال: هذا لزيد؛ فإقرار لا وصية بدون اتفاقهما عليها، وإن قال: هذا من مالي له فوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>