تصح الوصية لمن يصح الوقف عليه وغيره، كحربيٍّ وعبدٍ، وفي المرتدِّ وجهان.
وإن جرحه أو قتله من وصَّى له أو دبَّره بطلا، وإن جرحاه قبل صحَّا.
وقيل: في الحالين روايتان.
وقيل: الوصية والتدبير كالإرث.
وقيل: يبطل تدبير العبد دون الأمة.
ولا تصح وصية لحمل ولا به إلا أن يولد حيًّا لدون نصف سنة منذ وصَّى، وإن وُلد بعدها ولم يلحق الواطئ نسبة إلا بوطء قبل الوصية صحَّت وإلا فلا، وإن وُلد لأكثر من مدة الحمل فأقل ولا وطء إذن فوجهان.
ومن وصَّى لعبده القنِّ بثلث ماله عتق إن كان الثلث فأقل، وما بقي له وإلا عتق منه قدره إن لم يجز الورثة.
ولو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله غيره ثمانمائة عتق وأخذ مائة وربعها، وخُرِّج أن يكمل عتقه بالسِّراية من تمام الثلث، ويأخذ مائتين.
وإن وصَّى له بمعيَّن أو بمائة بطلت.
وعنه: يصح.
وتصح وصيته لمكاتبه ومُدبَّره وأم ولده، فإن ضاق ثلثه عن المُدَبَّر ووصيته بُدئَ به وبطل ما عجز عنه الثلل، فإن كان قيمته دون الثلث فله تمامه، وإن بقي شيء وقف على الإجازة، وإن كانت أزيد عتق قدر الثلث، فإن أجيزت