[باب الرد بالعيب]
يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.
وقيل: يحرم ويبط.
فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا، ولا يلزم قبول أرشه.
وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.
وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.
وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.
وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.
وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.
وعنه: له أرشه دون ردة.
وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.
وفي وطء الثيب الروايتان.
وعنه: يردها ومهرها.
وعنه: يردها مجانًا.
وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.
ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.
وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute