للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يحرم من النكاح]

تحرم أبدًا الأم، وكل جدة وإن علتْ، والبنت وبنتها، وبنت الابن من حلال أو حرام وإن سلفنَ، وكل أخت وبنتها وبنتُ ابنها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سلفنَ، وكلُّ عمّة وخالة وإن علتا، وتباح بنتاهما وبنتُ كل عمّ وخال.

وتحرم زوجة أبيه وكل جدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن.

وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الأم قبله بطلاقٍ أو فسخٍ أو موتٍ بعد الخلوة أو قبلها أُبِحْنَ.

وعنه: الموت والخلوة كالدخول فيحرمن.

ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرم عليه أمها وإن علت وبنتها وبنات ابنها وبنتها وإن سلفنَ.

وفي طء ميتة وصغيرة لا توطأ وجهان.

وفيمن باشرها دون الفرج أو نظر فرجها أو خلا بها لشهوة روايتان.

ويحرم بوطء الغلام ما يحرم بوطء المرأة، نص عليه.

وقيل: لا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>