للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سجود التلاوة وغيره.

وهو سجدة، ويسن للقارئ ومستمعه، وإن كان يصلي، ولسامعه- في وجه- إن صلح أن يؤمه فلا يسجد قبله ولا قدامه ولا عن يساره.

وقيل: يجوز أن يسجد مع الأمي والزمن.

ويومئ به الراكب.

وقيل: والماشي.

وإذا قام المصلي من سجود تلاوة قرأ إن شاء ثم ركع.

وهو أربع عشرة سجدة: في الحج اثنتان، والمفصل ثلاث، وب: ص خمسة عشر.

وعنه: هي شكر، فلو سجد في الصلاة بطلت.

وقيل: لا.

وشروطه كالنفل، ويكبر له المصلي ويرفع يديه، نص عليه- وقيل: لا يرفع- ويكبر للرفع منه في الأشهر، وكذا يكبر غيره- وقيل: وللإحرام- ويجلس ويسلم على الأصح، وفي تشهده وجهان. ولا يسجد فيه لسهو.

ولا يقرأ إمام سجدة في صلاة سر، فإن قرأ لم يسجد، فإن سجد خير المأموم.

وتكره قراءة السجدات فقط، أو تركها وقتا واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>