وهو سجدة، ويسن للقارئ ومستمعه، وإن كان يصلي، ولسامعه- في وجه- إن صلح أن يؤمه فلا يسجد قبله ولا قدامه ولا عن يساره.
وقيل: يجوز أن يسجد مع الأمي والزمن.
ويومئ به الراكب.
وقيل: والماشي.
وإذا قام المصلي من سجود تلاوة قرأ إن شاء ثم ركع.
وهو أربع عشرة سجدة: في الحج اثنتان، والمفصل ثلاث، وب: ص خمسة عشر.
وعنه: هي شكر، فلو سجد في الصلاة بطلت.
وقيل: لا.
وشروطه كالنفل، ويكبر له المصلي ويرفع يديه، نص عليه- وقيل: لا يرفع- ويكبر للرفع منه في الأشهر، وكذا يكبر غيره- وقيل: وللإحرام- ويجلس ويسلم على الأصح، وفي تشهده وجهان. ولا يسجد فيه لسهو.
ولا يقرأ إمام سجدة في صلاة سر، فإن قرأ لم يسجد، فإن سجد خير المأموم.