للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السلم]

قلت: وهو بيع معدوم خاص بثمنٍ مقبوض.

ويصح بلفظ السلم والسلف، وكلما يصح به البيع.

وإنما يصح في الذمة، وفي مال يجوز بيعه به نساء، ويضبط بصفة وقدر، فلا يصح في در ولؤلؤ، وحيوان حامل، وثمن مغشوش، ولا في عينٍ من عقارٍ، وشجرٍ نابتٍ وغير ذلك، ولا في معجونٍ وحلواء وند وغالية ولبن فيه ماء.

ويصح في شهد وخبزٍ وجبن ونحوهما.

وفي الآنية المختلفة الرؤوس والأوساط، والثوب المنسوج من نوعين، والقسي والنبل المريش، والرماح والخفاف وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>