للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اختلاف المتبايعين]

إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولًا: أنه ما باعه إلا بكذا، ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا. ولكل واحد الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله.

ويحتمل أن يفسخه الحاكم.

ومن نكل قضي عليه، ومن مات فوارثه عوضه، وكذا إن ماتا.

ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرًا.

وقيل: وباطنًا.

ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرًا، وكذا باطنًا.

وقيل: لا.

ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهرًا وباطنًا.

وكذا مع تلفه.

وقيل: مقبوضًا.

وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة المبيع، وإلا قبل قول المشتري مع يمينه في قيمته وقدره وصفته. وكذا كل غارمٍ.

فإن وصفه ببرصٍ أو حرقٍ ونحوه صدق من ينفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>