باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ
من صح تنجيزه صح تعليقه، فإن قال: إن تزوجت امرأةً أو هندًا أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.
وعنه: بلى.
ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق، وكذا العتق.
وإن قال لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزوجت عليك عمرةً فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.
ومن علق طلاق زوجته بشرطٍ ممكن لم يقع قبله.
وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفجر.
فإن قال: عجلت أو أوقعت ما علقته لم يتعجل.
وقيل: بلى.
وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.
وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن قمت؛ دين، وفي الحكم وجهان.
وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت، ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا؛ دين، وفي الحكم يخرج على روايتين. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن، ثم قال: نويت اليوم دين، وفي الحكم وجهان.