للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

من صح تنجيزه صح تعليقه، فإن قال: إن تزوجت امرأةً أو هندًا أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.

وعنه: بلى.

ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق، وكذا العتق.

وإن قال لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزوجت عليك عمرةً فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.

ومن علق طلاق زوجته بشرطٍ ممكن لم يقع قبله.

وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفجر.

فإن قال: عجلت أو أوقعت ما علقته لم يتعجل.

وقيل: بلى.

وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.

وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن قمت؛ دين، وفي الحكم وجهان.

وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت، ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا؛ دين، وفي الحكم يخرج على روايتين. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن، ثم قال: نويت اليوم دين، وفي الحكم وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>