للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا.

وعنه: ثلاث.

وعنه: مرة.

فإن قطع المصة للتنفس، أو ما ألهاه، او قطعت عليه المرضعة قهرا؛ فرضعة.

وعنه: لا.

وإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فاثنتان على الأصح.

وقيل: إن قرب الزمن فواحدة.

وقيل: إذا قطع عليه فعاد.

وإن أوجرته أو أسعط فرضاع على الأصح، فلو شيب بمائع أو جامد فوجهان.

وقيل: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>