للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري، وإن أنكر وطأها وقت البيع ثم ادعاه لم يبطل ولم يلحقه الولد إلا أن يدعيه بعد ويصدقه المشتري.

وقيل: يلحقه بدعواه فيهما.

وهو عبد المشتري إن لم يدعه ولدا ويحلف (ق/٩٥ - ب) البائع. وإن ادعاه المشتري ولدا أرى القافة.

وإن ادعى استبراء فولدت بعده بنصف سنة فهو عبده إن لم يعترف به، وإن استبرأها البائع ولم يطأها المشتري او وطئ وولدت قبل نصف سنة منذ وطئ لم يلحق بأحدهما، وهي والولد ملك المشتري، وإن ولدته بعد نصف سنة من وطئه فهو ولده.

وإن لم يستبرئها أحدهما فولدت قبل أربع سنين منذ باعها وبعد نصف سنة من وطء المشتري عرض على القافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>