للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب النفاس.

لأقله قطرة- وقيل: قدر لحظة، وعنه: يوم، وأكثره أربعون يوما- وعنه: ستون، فإن عبره فحيض إن صادف عادة، وإلا استحاضة.

والنفاس المتيقن كالحيض المتيقن فيما يحل ويحرم ويسقط ويجب، غير العدة لو بانت بالوضع.

ولا استحاضة في نفاس.

وما رأته قبل الوضع بثلاثة أيام نفاس لا تنقضي به عدة، ولا تنقص به مدته.

فإن انقطع في الأربعين أو مع الوضع، فاغتسلت؛ وكره وطؤها.

وعنه: لا.

فإن عاد فيها فنفاس.

وعنه: الشك فيه تتعبد وتعيد واجب صومه واعتكافه وطوافه وسعيه.

وإن ولدت توأمين فأول النفاس من أولهما.

وكذا آخره.

وعنه: من آخرهما.

وعنه: هما منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>