[كتاب الإقرار]
وهو إظهار الحق لفظًا.
وقيل: تصديق المدّعي حقيقةً أو تقديرًا.
وقلت: هو إظهار ما عليه لفظًا أو كتابةً أو إشارةً، أو على موكّله وموليّه وموروثه.
ولا يصح إقرار أحد بما ليس بيده أو تحت ولاينه شرعًا.
وإقراره بما بيد غيره دعوى أو شهادة.
ويصح من كل مكلف مختار ملتزم يصح تبّرعه -والمأذون والسكران ذُكِرا- ومجنون غير مطبق إذا أفاق.
ومن الأخرس ونحوه إشارةً ولو بقتل.
وممن ثبت بلوغه بقوله، فإن أنكر بلوغه بعد وأمكن صدقه؛ بطل، وحلف إذا بلغ.
ومن أكره أن يقرّ لزيد فأقر لعمرو، أو يقر بطلاق زوجة فأقر بطلاق غيرها، أو يقر بنقد فأقر بنقد غيره؛ صحّ.
وإن أكره أن يقرّ بمالٍ فأقرّ ببعضه فلا.
وإن أقر مريض بطلاق وحدٍّ وقود صحّ في الحال، وإن أقرّ بمال لوارث فأجازه الورثة صحّ، وإلا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute