للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

المذهب أن الجد لأب مع ولد أبوين أو أبٍ كأخٍ لأبٍ، فإن نقصته المقاسمة من ثلث كل المال فرض له وما بقي لهم، ومع ذي فرضٍ له بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن بقي سدس فرضٍ له وسقط ولد الأب إلا في زوجٍ وأمٍّ وأختٍ لأبٍ وجدٍّ، فإن للأخت النصف فرضًا ثم يقسم الباقي مع سدس الجد لهما أثلاثا فتعول إلى تسعة وتصحّ من سبعة وعشرين: للزوج تسعة وللأمّ ستة وللجدّ ثمانية وللأخت أربعة، ولا يعول في مسائل الجدّ غيرها، ولا يفرض لأختٍ معه إلا فيها.

وقيل: يسقطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>