للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن يأتي في الأصح، فإن وفى بر به، وإلا حنث مطلقًا.

وعنه: إن تعمد.

وعنه: يحنث بسهو طلاق أو عتق فقط.

وقيل: الروايات في الناس ليمينه والجاهل بأنه المحلوف عليه.

ولو فعله يحين جنونه لم يحنث كالنائم.

وقيل: هو كالناسي.

وكذا الخلاف إن حلف على غيره ممن يقصد منعه من زوجة وولدٍ ونحوهما ففعل ناسيًا أو جاهلًا، ووكيله كهو.

وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرهًا لم يحنث.

وإن حلف عما مضى وكذب عمدًا بطلاقٍ أو عتقٍ أو ظهارٍ أو حرامٍ أو نذرٍ وقع في الحال، وإن حلف بيمين مكفرة غير ذلك أثم ولا كفارة على

<<  <  ج: ص:  >  >>