للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد السرقة]

وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.

وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة، ولا شبهة له فيه؛ قطع.

وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.

ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.

وقيل: لا.

ويكفي وزن (تبرهما).

(وقيل): تعتبر قيمته بالمضروب.

وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>