من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فبانت مصراة قد جمع لبنها في ضرعها أيامًا فله إمساكها وأخذ الأرض، أو ردها مع صاع تمرٍ بدل ما حلبه من اللبن الموجود حال العقد جاهلًا به، فإن تعذر فقيمته موضع العقد ولو عبر قيمة الشاة.
فإن كان اللبن بحاله لم يلزم أخذه بدل التمر.
وقيل: بلى، كما لو ردها قبل حلبها وقد أقر له بالتصرية.
ويملك رد الأمة والأتان بالتصرية في الأصح، ولا عوض للبن.
ولا ترد مصراة قبل ثلاثة أيام مذ علم.
وقيل: بلى ما لم يرض.
فإن صار لبنها عادةً أو زوال العيب قبل الرد سقط.
ويثبت بكل تدليس، أو فقد شرط، أو وصفٍ يختلف به الثمن، كتحمير وجه الأمة، وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع الماء وإرساله على الرحا وقت عرضها، وظهور علو تحت الصبرة. وإن كان حفرة خير البائع.