ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره، فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.
وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.
وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.
وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.
وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.
فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.