للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صريح الطلاق وكنايته]

صريحه الطلاق وما تصرف منه.

وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما.

ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره، فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.

وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.

وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.

وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.

وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.

فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.

وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>