للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الذكاة]

يحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ.

وعنه: يباح منه كل بحري بدونها.

وعنه: يحرم سوى السمك.

وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي.

وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان.

ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا.

وعنه: غير تغليي.

وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ.

ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز.

قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>