للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.

وقيل: أو يبقى ثلاثًا.

وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.

ويباح الفقاع ونحوه.

وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.

وعنه: يكره.

وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.

فصل:

يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي.

ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ.

ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>