للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العقيقة]

وهي سنة مؤكدة- وقيل: تجب- عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، تذبح يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقًا، أو في أربعة عشر، أو في أحد وعشرين، وتنزع أعضاءً، ويتصدق بها، ولا يكسر عظمها. وبقية أحكامها كالأضحية.

وله بيع جلدها وسواقطها، والصدقة بثمنه، نص عليه.

وخرج لا بيع.

ولا يجزيء فيها بعض بدنة أو بقرة.

وتكره العتيرة وهي شاةٌ كانت تذبح في أول عشر من رجبٍ لصنمٍ، والفرعة وهي نحر أول ولد الناقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>