للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب بقية الكفارات]

كفارة الظهار عتق، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر أو مرض -وقيل: أو ضعفٍ عن معاش مؤنة يلزمه أو لخوف عنتٍ -أطعم ستين مسكينًا.

وكذا كفارة القتل.

وعنه: لا يجب فيها إطعام.

وكفارة اليمين عتق أو إطعام أو كسوة، فإن عجز بعد مؤنة تلزمه يومًا وليلة صام ثلاثة أيام متتابعة على الأشهر.

وتعبر حين وجبت، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم، فإذا أيسر كفر بمال. وإن أيسر معسر أو عتق عبد فيه أو قبله أجزأه وله العتق.

وقيل: لا، كالعبد إذا عتق وأيسر، نص عليه.

وعنه: يعتبر أغلظ حال بين الوجوب والأداء، فمن أيسر في الصوم لم يلزمه عتق مرتب.

وقيل: بلى إذن، كمن أيسر قبله.

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو مكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذله،

<<  <  ج: ص:  >  >>