للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثياب تجملٍ، ورأس مالٍ يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله، وضيعته المحتاج إلى جدواها في ذلك، آلة صنعته، وكتب علمٍ. وفي وفاء الدين روايتان.

ومن وجد رقبةً بزيادة تجحفه فوق ثمن المثل لم يلزمه شراؤها، وإن لم يتغابن الناس بمثلها ولم يجحف به فوجهان. ومن أمكنه شراؤها بنسيئة لغيبة ماله لزمه، فإن لم تبع نسيئةً صام في الأصح.

وقيل: في الظهار فقط إن رجا إتمامه قبل حصول المال.

ومن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها للكفارة، ومن لزمه عتق رقبةٍ ثم باعها أو وهبها لم يجزئه صومٌ.

ولا يكفر كافر بصوم، ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، نص عليه.

وصومه كحر.

وقيل: بلى إن ملك بالتمليك.

وقيل: إن أذن له في الإطعام صح. وفي العتق روايتان. فإن صح فأعتق نفسه فوجهان.

ولا يكفر مكاتب مال.

وعنه: بلى إن أذن سيده.

ويخير من نصفه حر كحر، فإن عجز صام.

فصل:

لا يجزئ في القتل إلى رقبة مؤمنة، وكذا كل كفارة ونذر العتق المطلق، فيجزئ ابن سبع إن صام وصلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>