للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاستثناء فيه]

يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.

وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.

ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.

وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.

فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.

وقيل: ستة.

وقيل: سبعة.

وإن بطل وجب عشرة.

وقيل: ثمانية.

وقيل: سبعة.

وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.

وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.

وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.

وقيل: درهمان.

وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>