[باب الاستثناء فيه]
يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.
وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.
ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.
وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.
وقيل: ستة.
وقيل: سبعة.
وإن بطل وجب عشرة.
وقيل: ثمانية.
وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.
وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.
وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.
وقيل: درهمان.
وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute