فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.
وقيل: ثلاثة.
وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.
فصل:
وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.
وقيل: لا، كالغصب والقتل.
وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.
ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر. وكذا إن كان قال: ولي نصفها.