للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.

وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.

وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.

فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.

وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره.

ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>