للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القسامة]

وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم حر أو مملكو، ذكر أو أنثى، مسلم أو ذمي، يكافئه المدعى عليه، عمدا كان قتله أو خطأ، نص عليه.

وقيل: لا قسامة في غير عمد يوجب قودا.

ولا يشرع بحال في طرف، ولا جرح، ولا مال غير عبد.

وشرطها لوث، وهو: عداوة ظاهرة، ولو مع سيد عبد أو عصبته.

وعنه: يكفي ما يظن معه صدق الدعوى كشهادة عدل واحد، أو جماعة يرد قولهم لفسق أو صغر أو أنوثة، وتفرق جماعة عن قتيل، أو وجدوه عند من معه سيف مجرد ملوث بدم، ومثله يقتل مثله.

وقول المجروح: قتلني أو جرحني زيد، أو دمي عنده؛ لغو على الروايتين (ق/١٠٢ - أ).

وكذا إن شهد اثنان أنه قتل أحد هذين:

وإن اختلف ابناه في عين القاتل أو أصل القتل فلا لوث، نص عليه.

ولا تسمع الدعوى- وقيل: تسمع- على قاتل من عدد محصور.

ولا يضر فقد أثر القتل.

وعنه: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>