للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إرث الخُنثَى

وهو من له ذكرُ ذكرٍ وفرج أنثى، فإن بال أو سبق بوله من ذكره أو زاد فذكر وعكسه أنثى، وإن خرج منهما معًا اعتبر أكثرهما في الأصح، فإن استويا فمشكلٌ يأخذ قبل بلوغه ومن معه اليقين ويوقف ما بقي إلى انكشاف حاله أو اليأس منه، فإن سقط بحال لم يعط شيئا، وإن بلغ فأمنى من ذكره أو نبتت لحيته فرجل، وإن حاض أو حبل أو سقطت ثدياه أو تفلَّكتْ فامرأة نصَّ عليه.

فإن مات أو بلغ بلا أمارة فله نصف إرث ذكر وأنثى إن ورث بهما كولد الميّت، وإن ورث لأنه ذكر فقط كولد أخي الميت وجدة فله نصف إرث ذكر. وإن ورث لأنه أنثى فقط كولد أبٍ خنثى مع زوجٍ وأختٍ لأبوين فله نصف إرث أنثى سواء زاحمه غيره من وجه واحد كأولاد أو الإخوة المتفقين أو ذوي الفروض العائلة أو من وجهين، كولد خنثى وأبٍ أو عم أو أخت لأبوين فاعملْ المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، واضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها، وما بلغ حالين ومن له شيءٌ من مسألة يضرب في الأخرى أو في وفقها فما بلغ فله.

<<  <  ج: ص:  >  >>