إذا افترق متلاعنان لم يتوارثا، وإن قذفها ولاعنها في مرض موته ورثته، وإن قذفها في صحته ولاعنها في مرض موته وافترقا فمات فروايتان، وإن أكذب نفسه لم يرثه.
فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا، فإن استلحقه بعد لحقه وتوارثا وإلّا ورثته أمّه بفرض وتعصيب ثم عصبتها بعدها.
وعنه: لها الثلث والباقي لعصبتها بعد ذكور ولده.
وعنه: إن ورثه ذو فرض رد عليه وإلا فعصبته عصبة أمه.
فلو خلف أمًّا وخالًا فالمال لها على الأولى والثالثة، وعلى الثانية لها ثلثه والباقي لخاله، فإن خلف معهما بنتًا فالباقي بعد فرضهما ردٌّ عليهما على الثالثة، وعلى الأولى لأمه وعلى الثانية للخال.
وإن خلف الأم ومولاها فالباقي بعد ثلثها لمولاها على الثانية، وعلى الأولى والثالثة لها، وفيها تقديم الرد على الولاء.
وإن خلف خالًا وخالة او خالًا ومولى أمِّ فكلُّه لخاله، فإن مات ابنُ ابنِ ملاعنة عنها وعن أمه فعلى الثانية والثالثة الكل لأمه فرضًا وردًّا، وعلى الأولى لها الثلث والباقي لأمِّ أبيه، فقد ورثتْ مع أمه مثليها.
وإن مات عتيقُ ابن ملاعنةٍ عنها وعن عصبتها فالمال للعصبة.