للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جهل المستهلُّ من التوأمين واختلف إرثهما عيّن بقرعة، وإلا فرض لأحدهما فرضه.

ومن ولد قبل نصف سنة منذ الموت أو بعده وقبل أكثر مدة الحمل حتى مع عدم وطء يلحق النسب بالميّت وُرِّث، وإن زاد فلا.

وإن مات كافرٌ عن حمل منه لم يرثه لأنه مسلمٌ قبل وضعه، نص عليه. وكذا إن كان من غيره فأسلمتْ أمُّه قبل وضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>