للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إرث المفقود ونحوه]

من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر تمام تسعين سنة منذ وُلِد.

وقيل: تمام مائة وعشرين سنة.

وعنه: ما رأى الحاكم، وإن طال إلا أن يثبت موته.

وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق به مركب فسلم قوم دون قومٍ أو فُقِدَ من بين أهله أو في مفازة مهلكة، أو كان في مقتلة انتظر تمام أربع سنين منذ تُلِفَ ثم يقسم ماله فيهما ثم تعتدُّ زوجته.

وعنه: العدة قبل القسمة.

وعنه: تجلس ما رأى الحاكم.

وقيل: إنه كسفر السلامة.

وعنه: يضرب الحاكم المدة المقدّرة فيهما ويفرّق بعدها بينهما.

وإن مات موْرُوثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي فلا يقضي منه وقت التربص دَينه ولا ينفق على زوجته وعبده وبهيمته، فإذا فرغت المدة ولم يبن حاله ردّ على ورثة الميت الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>