للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصوم وكفاراته]

وما يكره فيه أو يسن أو يباح وحكم قضائه

من أكل أو شرب أو أستعط أو أوجر مختارًا، أو اكتحل فوصل إلى حلقه، أو قطر في أذنه فدخل دماغه، أو داوى جرحه فوصل إلى جوفه، أو أدخل إليه شيئًا من أي موضعٍ كان ولو خيطًا أو رأس سكين، أو احتقن، أو حجم أو احتجم وإن لم يظهر دم، أو استقاء، أو ستمنى عامدًا آثمًا؛ أفطر، ويمسك، ويقضي.

وإن فعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرها فلا.

وعنه: إلا لحجامة.

وقيل: إن استمنى ناسيًا فلا كفارة بحالٍ.

وعنه: ويلزم العالم بالنهي عنها كفارة وطءٍ.

وقيل: كفارة مرضعٍ.

وفي الاستمناء سهوًا وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>