وهو: لزوم مسجد للطاعة. ويسن كل وقتٍ، ويؤكد في العشر الأخير من رمضان ولا يلزم بلا نذرٍ.
ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن لزمته، والجامع أفضل لمن تلزمه جمعة، ويصح من المرأة في كل مسجد لا في بيتها.
ومن نذره في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه وعليه كفارة يمين في الأصح إن لم يفعل، وإن عين الحرام تعين وإن عين مسجد النبي- عليه السلام- أجزأ الحرام وحده، وإن عين الأقصى أجزأ أحدهما، نص عليه.
وكذا نذر الصلاة فيها.
ونيته شرط، وإنما تصح من مسلمٍ مكلفٍ طاهرٍ مما يوجب غسلًا أو مميز.
وإن نوى الخروج منه بطل.
وقيل: لا.
ويصح بلا صومٍ لمن نذره.
وعنه: لا، فلا يصح ليلة، ولا بعض يوم من مفطرٍ.
ومن نذر اعتكافًا وأطلق أجزأه االمسمّى، وإن شرطنا صومه فيوم.
فإن نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه غيره- وقيل: بصومٍ- ويجزيء رمضان آخر.