يلزم المصلي تطهير بدنه وثوبه ومصلاه من نجاسة لا يعفى عنها.
فإن حملها، او ما يلاقيها، أو لاقاها ببدنه أو ثوبه عالما بها قادرا على اجتنابها؛ بطلت.
وإن حذاها بصدره في سجوده، أو وقع عليها إذن طرف كمه أو نحوه، أو حمل المصلي مستجمرا- وقلنا: بنجاسة محله- أو بيضة فيها فرخ ميت لا قارورة مسدودة فيها نجاسة؛ فوجهان.
وإن علم لما سلم أنه صلى بها، أو قبله، لكن نسي أو جهل أو عجز؛ أعاد.
وعنه: لا، كمن جوز كونها بعد سلامه.
وإن علم قبله فأزالها- وقيل: سريعا- بنى.
وعنه: استأنف.
ومن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى، ولم يلزمه قيء، نص عليه.
ومن صلى في موضع نجش ضرورة لم يعد، نص عليه.
وقيل: بلى.
وإن طين أرضا نجسة- وعنه: جافة- أو فرشها طاهرا، او ما باطنه نجس، أو بسطه على حيوان نجس، وصلى؛ كره، وصحت.
وعنه: تبطل.
ولو كانت بطرف مصلاه نجاسة لا تصيبه ولا تحاذيه، أو في رأس حبل طرفه تحت قدمه أو بيده أو ربط إلى ما في نجس أو به، وينجر كل ذلك بمشيه؛