للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.

فصل:

من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم.

وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.

ومن سقط سنه و عضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر.

وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه.

وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.

فصل:

لا تصح صلاة في مقبرة.

وعنه: غير جنازة.

ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،

<<  <  ج: ص:  >  >>