للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيد]

وهي فرض كفايٍة إن تركها أهل بلٍد قوتلوا.

وعنه: فرض عيٍن.

وعنه: سنة.

ووقتها من علو الشمس إلى زوالها.

ويسن تقديم صلاة الأضحى، وإمساكه قبلها، وتأخير صلاة الفطر، وأكله قبلها.

وفي اشتراط الاستيطان، وعدد أهل الجمعة، وإذن الإمام: روايتان.

ويسن أن يبكر إليها المؤثم بعد صلاة الصبح مكبرًا طاهرًا في الصحراء، وتكره في الجامع بلا عذٍر، ويخرج المعتكف في ثواب اعتكافه، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. ويسن المشي إليها بأحسن حاٍل وأكمل زينٍة والرجوع في طريٍق آخر.

ولصبي حضورها، وللنساء التفلات والحيض حيث يستمعن.

فصل:

وهي ركعتان، يكبر في الأولى، ستا بعد الإحرام والافتتاح وقبل التعوذ - وعنه: يحرم ثم يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ - وفي الثانية بعد قيامه: خمسًا قبل القراءة - وعنه: بعدها - يرفع يديه مع كل تكبيرة قائلًا: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرًة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، ويجزئ غيره.

والتكبير الزائد والذكر بينه سنة، ويقوله بعد الأخيرة في وجٍه. ويقرأ جهرًا في الأولى الحمد وسبح - وعنه: قاف - وفي الثانية: الحمد والغاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>