للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأمان وغيره]

ويصح عشر سنين فأقل من الإمام لكل الكفرة وبعضهم من رق وقتلٍ، ومن الأمير لأهل بلدٍ جعل بإزائه، ومن أحد الرعية لعشرة وقافلةٍ.

وقيل: ومائه فأقل.

ويصح أن يؤمن أسيرهم مسلمٌ غير الإمام، نص عليه.

وقيل: لا.

ويصح أمان كل مسلمٍ مكلفٍ مختارٍ، ولو كان امرأةً أو عبدًا أو هرمًا أو سفيهًا أو مفلسًا أو أسيرًا بدار حربٍ. وفي المميز روايتان.

ومن صح أمانه صح إخباره به.

ومن قال لمشرك: قف، أو أنت آمن، أو أمنتك، أو أجرتك، أو لا تذهل، أو ألقِ سلاحك، أو لا بأس، أو لا خوف عليك، أو مترس بالفارسية، أو أمنت يدك، أو بعضك، أو إشارته يفهم به الأمان؛ فقد أمنه.

وإن أعطى الإمام أو نائبه رجلًا من حصن أمانًا- وقيل: لفتحه- ففتح وتداعوه، فأشكل؛ حرم قتلهم ورقهم، نص عليه.

وقيل: من قرع فحر، ويرق الباقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>