للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النذر]

وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.

ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.

ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.

وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.

وقيل: إن تركه فكفارة يمين.

وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.

وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.

وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.

وعنه: يذبح كبشًا.

وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.

وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.

وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.

وعنه: تتعين الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>