[باب النذر]
وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.
ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.
ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.
وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.
وقيل: إن تركه فكفارة يمين.
وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.
وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.
وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.
وعنه: يذبح كبشًا.
وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.
وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.
وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.
وعنه: تتعين الكفارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute