للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الكتابة]

وهي: بيع عبده نفسه بمال موجَّل في ذمته.

فلا تصح كتابة مرهون، ويُسنُّ مع كسب العبد وأمانته وصدقه.

وعنه: تجب إن طلبها.

ولا تصح إلا من مالك مكلف يصح بيعه أو أب أو وصيّ، وتصح على الأصح من مميز بإذن وليّه.

وهي في المرض من الثلث.

وقيل: من الكل كالصحة.

ولو كاتبه في صحته، وأسقط دينه، أو أعتقه في مرضه؛ اعتبرنا خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث.

وإن وصى بعتقه وإبرائه من دينه خرج من ثلثه أقلهما، وإن احتمل بعضه الثلث عتق وباقيه مكاتب.

ولو أقرّ في مرضه أنه كان قبض النجوم صح.

فصل:

تصح كتابة كل عبدٍ مميز مكتسب دون طفل أو مجنون، ولا يعتقان بالأداء في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>