للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من أحكام أمهات الأولاد]

إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.

وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.

ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.

وعنه: ونصف مهرها.

وعنه: ونصف قيمة الولد.

فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها، فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد، وإن علم فهو عبد الأول.

وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.

وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.

وقيل: مجانا.

وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.

وعنه: بما بقي.

وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>