[باب من أحكام أمهات الأولاد]
إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.
وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.
ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.
وعنه: ونصف مهرها.
وعنه: ونصف قيمة الولد.
فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها، فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد، وإن علم فهو عبد الأول.
وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.
وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.
وقيل: مجانا.
وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.
وعنه: بما بقي.
وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute