للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك]

يقبل في كل حق لغير الله تعالى، وفي حد القذف إن قلنا هو لآدمي وجهان.

وعنه: لا يقبل إلا فيما يثبت بشاهد ويمين، او برجل وامرأتين، أو في جناية توجب مالا.

وقيل: في القود وموجباته، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، والتوكيل، والوصية، والعتق، والكتابة، والنسب: روايتان.

وعنه: يقبل في غير دم واحد.

ويقبل فيما حكم به غيره لينفذه هو، وإن كانا ببلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده للحكم بها دون مسافة قصر.

وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه للعود ليومه.

فصل:

يصح أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من وصله كتابه من القضاة. ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يحضران حكمه أو ثبوته أو يقرأ عليهما كتابه في مجلسه، ثم يقول: أشهد كما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إليه وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه. والأولى ختمه، وكتابة نسختين لهما ليشهدا بمضمونه.

وإن كتبه وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، أو خطي اشهدا على ما فيه، أو أشهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله بختمه، ولم يعلما ما فيه؛ لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>