للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المساقاة والمزارعة]

تصح المساقاة على كل شجر له ثمر يؤكل من نخل وكرم وغيرهما من قراح معين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، نصّ عليه، بجزء معلوم من الثمر له، كصفه.

فإن شرط شجرة معينة، أو اشترط أحدهما ثمر شجر معين، أو أصوعًا معلومة، أو دراهم معلومة، ولو مع الجزء؛ بطلت، والثمر لرب الأصل، وعليه أجرة المثل للآخر.

وتصح على ثمر بدا ولم يكمل.

وعنه: لا.

وقيل: إن ساقاه على ما يقصد ورقه كالتوت صحّ.

وإنما تصح ممن له التصرف في المال بنفسه، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة. وفي الإجازة وجهان.

وإن عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره، صحّ.

وقيل: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>